وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائية.

 وتنص المادة على: "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

 

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد أو الإعدام". 

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية، للأخذ بتوصيات مخرجات الحوار الوطني بشأن أمر الحبس الاحتياطي وإضافة الفقرة الأخيرة لنص المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس قانون الإجراءات الجنائية التدبير المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

أبرزها استهلاك الكهرباء والماء والغاز.. النواب يكشف خطوات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك.. وهذه حالات إخلاء وحدته السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم

الإخلاء في هذه الحالة.. رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك
الفقيه الدستوري صلاح فوزي يكشف وسائل الإثبات القانونية لامتلاك المستأجر شقة تمليك
 

كشف عدد من النواب والخبراء القانونيين عن آليات المالك لإثبات أن المستأجر بقانون الإيجار القديم لديه شقة تمليك ، لمنح المالك الحق في أن يقوم المستأجر بإخلاء الشقة قبل 7 سنوات.

في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آليات المالك لإثبات أن المستأجر بقانون الإيجار القديم لديه شقة تمليك ، لمنح المالك الحق في أن يقوم المستأجر بإخلاء الشقة قبل 7 سنوات.

وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عبء الإثبات يكون على مقدم الطلب وهو المستأجر ، بحيث يقدم لقاضي الأمور المستعجلة الطلب مفاده أن هذا المستأجر أغلق شقته ، وهناك أكثر من طريقة يستطيع أن يقنع بها المالك القاضي بأنه ليس هناك استهلك للكهرباء والماء والغاز خلال سنة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه من الممكن الاستعانة في إثبات أن المستأجر لديه شقه تمليك من خلال شهادة الشهود والجيران وأن يقسموا ، ومن الممكن الحصول على صورة من عقد الإيجار والتمليك بأن هذا المستأجر له شقة آخرى.

وأوضح أن القاضي من الممكن أن يعطي قرار إخلاء للشقة على عريضة ، ولو تم رفع دعوى قضائية لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء.

وكشف النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إجراءات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، وذلك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .

وأكد الحصي في لـ"صدى البلد" أن هناك عدة أمور من الممكن أن تساهم في إثبات امتلاك المستأجرين شقة تمليك ، وذلك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه من الممكن الاستعلام عن ذلك من خلال الوحدة المحلية ، و شركات الكهرباء والمياه ، حيث أن إثبات ذلك هو أمر سهل جدا.

وكشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 و عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عن الإجراءات القانونية لإثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .

وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وسائل الإثبات بشأن ذلك تعتبر بمثابة أمر مدني ، وكل وسائل الإثبات المقررة في قانون المسائل المدنية والتجارة وهي القرائن والأدلة وشهادة الشهود ، وأي وثائق دالة على إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، بالإضافة إلى الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري.

وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.

وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:

•    تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

•    إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

•    زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

•    تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

•    استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

•    منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

•    إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

طباعة شارك المالك المستأجر شقة تمليك قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
  • القبض على عامل يخفى هاتف محمول لتصوير السيدات داخل حمام كافيه بالدقي
  • مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص.. ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بالمحافظات
  • أبرزها استهلاك الكهرباء والماء والغاز.. النواب يكشف خطوات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك.. وهذه حالات إخلاء وحدته السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم
  • حملات أمنية مكبرة لإستهداف المراكز العلاجية غير المرخصة
  • ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص
  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
  • فاجعة.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف بتعز تحول إلى مأتم