الأسبوع:
2025-12-03@22:33:22 GMT

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويناقش المجلس خلال جلسة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142، وقد وافق المجلس بجلسة الأمس على المواد حتى المادة 102، وكذلك على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102، وجاءت كالتالي:

المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.

المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

المادة (102):يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عضو النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون

شدد  قانون الطفل على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية قبل الشروع في إنشاء أو إدارة دور الحضانة، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص الرسمي هو الشرط الأساسي لبدء النشاط، ومقررًا عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يخالف هذه الضوابط.

وبحسب المادة (44) من قانون الطفل، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين على أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة حضانة، أو تغيير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تبيّن عدم استيفاء الحضانة للشروط الأساسية المنصوص عليها بالبند 1 و2 و3 من المادة (34).

أستاذ طب نفسي الأطفال: مفيش توعية قبل 3 سنين.. ولا يفضل نزول الحضانة قبل عمر عامين|فيديوجوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى

وتمنح التشريعات النيابة العامة، وبطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية، الحق في غلق الحضانة المخالفة مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى، مع إتاحة حق التظلم لصاحب الدار أمام القاضي الجزئي خلال أسبوع من الإخطار.

ضوابط التبليغ عن المواليد

وتضمنت تعديلات قانون الطفل تحديد الفئات المكلفة قانونًا بالتبليغ عن الولادة، وفق المادة (15)، وتشمل:

والد الطفل إن كان حاضرًا.

الأم شريطة ثبوت العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.

مسؤولو المستشفيات ودور الرعاية والأماكن التي تقع فيها الولادات.

العمدة أو الشيخ.

كما يجيز القانون قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية إذا حضروا الولادة. ويلتزم المكلفون بالترتيب الوارد في القانون، ولا يقبل التبليغ من غيرهم.

ويُلزم القانون الأطباء والقابلات بإصدار شهادات طبية معتمدة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم والمولود. ويؤكد كذلك على حق الأم في الإبلاغ عن مولودها واستخراج شهادة ميلاد باسمه، على أن يقتصر استخدامها على إثبات واقعة الميلاد فقط.

تنظيم مزاولة مهنة التوليد

كما شدد القانون على تنظيم مزاولة مهنة التوليد، حيث تقضي المادة (13) بمعاقبة المخالفين بالحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر وغرامة بين 200 و500 جنيه، وتطبق العقوبتان معًا عند تكرار المخالفة.

وتلزم المادة (9) المولّدات المُرخَّص لهن بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يجوز للوزارة شطب أسمائهن من السجل بعد إخطارهن رسميًا. ويتيح القانون إعادة القيد بعد تعديل البيانات مقابل رسم بسيط.

وتحظر المادة (8) مزاولة مهنة التوليد على غير الأطباء، إلا لمن كان اسمها مقيدًا في سجلات وزارة الصحة ضمن فئات: المولدات، مساعدات المولدات، أو القابلات.

طباعة شارك الحضانات مخالفات التبليغ عن المواليد إنشاء الحضانات المواليد

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
  • مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروعي خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة و الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م
  • السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا
  • عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
  • ضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيل
  • مالية النواب تستكمل مناقشات موازنة 2026
  • الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
  • بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة
  • الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
  • فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص