"محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت" كلمات تلخص دور مكاتب تسوية المنازعات التى أصبحت تبذل جهود حيثية للوقوف على أسباب الخلافات ومحاولة الوساطة بين الزوجين الذين يقعون تحت ضغوط عصبية ونفسية بسبب الخلافات الأسرية، لإنقاذ العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة من شبح الانفصال، والوصول لحلول ودية تمد يد المساعدة لحماية الأسرة والمجتمع من تبعات الانفصال.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط التى تلخص جهود مكاتب التسوية فى نصح وإرشاد طرفى الخلاف بخطورة التفكك الأسرى والطلاق وإهمال الأطفال.

- الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.

- تبدأ مكاتب التسوية عملها بمحاولة- إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف وتسعى لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.

- يحاول المكتب الوصول بطرفى الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى قبل بت المحكمة بالدعوى.

- ويتكون المكتب من اخصائيون -نفسى واجتماعى وقانوني- وهم مؤهلون ومتخصصون لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية وحل المشكلات الاسرية.

- توعية الأزواج والزوجات المتناحرين بأهمية الأسرة فى الحياة وضرورة المحافظة عليها وبذل المزيد من الجهد لتجنب ووقوع الخلاف.

- يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.

-اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا.

هناك دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.

-كما يتم اللجوء فى الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

- أما عن الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
- تم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم.

- يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى للنزاع الأسرى.

- تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية، ويجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين.
- إذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.

- مكاتب تسوية النزاعات بدون أى رسوم أو تكلفة مادية ولا تحتاج إلى الاستعانة إلى محامى.

- إجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها أى إثر قانونى فى حال فشله، وحضور طرفى النزاع أمام مكتب التسوية يعزز فرص التصالح.

- عدم حضور أحد الطرفين يعتبر رفض قاطع للتسوية.. وعند انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر له قوة الحكم ويجوز التنفيذ بمقتضاه.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مكاتب تسوية المنازعات فسخ عقد الزواج شروط عقد الزواج العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة تسویة المنازعات الأسریة مکاتب تسویة المنازعات

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس

آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أسعار الرحلات النيلية في أسوان
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • شخص يتهم زوجته باىستيلاء على ثروته بعد تركها مسكن الزوجية في الهرم
  • كولومبيا تعرض منح مادورو اللجوء في حال تنحيه عن السلطة
  • تعرف على مباريات اليوم في بطولة أفريقيا لسيدات السلة
  • تسوية قانونية تعيد الحياة للمركب التجاري السوبر المغلق منذ عقود بسلا
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
  • محمد دياب يكتب: غزة بين الإنهيار وتمرد الإحتلال
  • تعرف على تشكيل الأخضر المتوقع أمام فلسطين في ربع نهائي كأس العرب