نقيب الأطباء يسلم 3 مطالب لمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
التقى نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
نقيب الأطباء يسلم مطالب النقابة للبرلمانوسلم عبد الحي، مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء، أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعا أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ما يلي:
ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل لأن عقوبة الحبس تترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الأطباء مطالب الأطباء مجلس النواب البرلمان نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.