تحرير 274 مخالفة خلال حملة مكبرة لتموين القليوبية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس حلمي زهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية وكذلك محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، تنفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
أسفرت الحملات عن تحرير 274 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، حيث تنوعت المخالفات ما بين انتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون للمواطنين ومراجعة أرصدة ماكينات المخابز وعدم صلاحية ميزان وعجز وتصرف فى شكائر دقيق بلدى مدعم.
وقال مدير مديرية التموين، إن الحملات شملت عدداً من الإدارات، وتأتى فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالى الجودة من خلال الرقابة المكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق وضبط حالة الأسواق ومنع سياسة الاحتكار ومراقبة الأسعار وإحباط ترويج السلع المجهولة أو الغير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وأشارت المديرية، إلى أنه تم الرد على 51 شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية شكاوي المواطنين حملات تموينية تموين القليوبية
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.