قال محمود عباس المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر، إن التعويض عن الضرر لا يشترط وجود حكم جنائى بالغرامة، ويكتفى بتقرير لجنة المسؤولية الطبية لاستحقاق التعويض، مشيرًا إلى أن عقوبة الغرامة عن الخطأ الطبى تلحق بالغ الضرر بالمريض وتأخر استحقاقه للتعويض.

"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأضاف عباس، أن عقوبة الغرامة التى يحكم بها على الطبيب، هى عقوبة جنائية يلتزم الطبيب بدفعها لخزانة الدولة، وطبقاً للقانون فإن عقوبة الخطأ الطبى لا تتعلق بحق الدولة والمجتمع، كونها من الجرائم الشخصية التى يجوز للمتضرر منها أو ورثته التصالح فيها فى أى وقت سواء امام النيابة العامة أو أمام المحكمة بدرجاتها المختلفة، طبقاً لنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وهو مايؤكد بأنها جريمة لا تمس حق الدولة أو المجتمع و الذى لا يجوز التصالح في تلك الجرائم.

وأوضح المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر،: “أما بشأن التعويض عن الضرر الذى لحق بالمريض فإنه يحق له إقامة دعوى مستقلة امام المحكمة المدنية المختصة طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى، ودون الحاجة لوجود عقوبة جنائية، حيث يشترط القانون المدنى للمطالبة بالتعويض ثلاثة اركان أساسية مجتمعة وهى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية، وبتطبيق ذلك على الخطأ الطبى الوارد حدوثه طبقاً لمشروع القانون الحالى فإن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تصدر تقريرها بوجود خطأ طبى من عدمه ومقدار الضرر الذى أصاب المريض وعلاقة السببية بينهم، وبناء على هذا التقرير يحق للمريض المتضرر اللجوء على الفور للمحكمة المدنية المختصة لإقامة دعوى التعويض، وتحكم المحكمة بالمبلغ الذى تقدره”.

وتابع: "كما أن فرض عقوبة جنائية فى مشروع قانون المسؤولية الطبية من شأنه إلحاق ضرراً بالغاً للمريض من عدم  الحصول على التعويض الجابر للضرر قبل صدور حكم نهائى بات فى الغرامة، وذلك إعمالاً لنص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والتى مفادها أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا وبحكم بات في الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك، والوقف الوجوبي في هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.

واستكمل: “تطبيقاً لذلك ففى حالة الحكم بعقوبة الغرامة على الطبيب سينتظر المريض لحين الفصل فيها  بحكم نهائى بات لإقامة دعوى التعويض عن الضرر الذى أصابه، ويحق للطبيب فى حالة صدور حكم عليه بالغرامة استئناف الحكم وفى حالة تأييد الحكم المستأنف يحق له الطعن عليه بطريق النقض، والذى يستغرق سنوات للفصل فيه، وبعد صيرورة الحكم بات يقوم المريض برفع دعوى التعويض التى قد تستمر فى ساحات المحاكم لسنوات، وهو ما يضير المريض أبلغ الضرر وعدم استحقاقه للتعويض إلا بعد سنوات من الشقاء”.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الغرامة الطبيب محمود عباس المسؤولیة الطبیة عقوبة الغرامة من قانون

إقرأ أيضاً:

الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.

وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".

في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.

والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.



كما أصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.

وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قرارا بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.

وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • بعد ضبط لحوم خارج المجازر بالغربية .. هذه عقوبة غش الأغذية
  • فرنسا تعلن تضامنها مع المحكمة الجنائية الدولية
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • رفض أمم وأوروبي لعقوبات ترامب على قضاة المحكمة الجنائية الدولية
  • فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح