الثورة نت| محمد المشخر

ناقشت لجنة حوض رداع المائي بمحافظة البيضاء في اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ المحافظة عبدالله علي إدريس، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وتعميق آبار أخرى.

واستعرضت اللجنة 7 طلبات حفر آبار جديدة وتعميق والوضع الفني والقانوني لها للحصول على تراخيص، وكذا الاعتراض على بعض من الطلبات المقدمة لعدم قانونيتها.

و أقرت اللجنة قبول حفر بئرين وتعميق 4 أبار منها بئر تم رفضها بالإضافة الى الموافقة على صيانة بئر وذلك بعد استيفائها الشروط الفنية والقانونية، ومنع الحفر العشوائي و الجائر في مناطق الحوض خاصة في مديرية رداع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أي مخالفات للحفر العشوائي.

وفي الاجتماع بحضور وكيلا المحافظة صالح الجوفي واحمد السيقل ومدير عام مديرية رداع  احمد العكام  و نائبي مديرا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة أشرف الشريف وهيئة مياه الريف عبدالله الكهالي، أكد محافظ البيضاء، أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المحددة ضمن نطاق الحوض المائي …

ولفت المحافظ إدريس، إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف في مديريات رداع.

وكان مدير عام فرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة محمد علي المنصوري، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار وتعميق أخرى، والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها في محافظة البيضاء.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مديريات رداع حفر آبار

إقرأ أيضاً:

أخطاء مرورية تعرضك لسحب تراخيص سيارتك من رجل المرور.. تفاصيل

أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362)  مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :

- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .

- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .

-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

-ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .

-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر .

-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .

 



مقالات مشابهة

  • أخطاء مرورية تعرضك لسحب تراخيص سيارتك من رجل المرور.. تفاصيل
  • الإصلاحية المركزية في رداع تحيي ذكرى عاشوراء
  • اجتماع برئاسة جعالة يناقش اللوائح التنظيمية بوزارة الشؤون الاجتماعية
  • اجتماع في صعدة يناقش سير العمل في المؤسسة المحلية للمياه
  • إجراءات لرفع كفاءة مشروع إرواء درعا وزيادة الوارد المائي
  • تأمين وصول التيار الكهربائي المستقر إلى آبار منطقة شهبا
  • حوار مجتمعي لمناقشة تعديل المخطط التفصيلي لـ بيلا بكفر الشيخ.. الأحد
  • دعم السكن.. 170 ألف طلب و55 ألف مستفيد و90% من الطلبات "تستوفي الشروط"
  • عرس جماعي لـ 38 عريساً وعروساً في مديرية العرش في رداع
  • بدء تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ لليوم السادس