متابعات: «الخليج»

تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات.

شروط قيد المقاول

حدّد القانون شروط قيد المقاول في السجل، وإجراءات القيد، ومدة القيد وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول من السجل.

كما أورد القانون التزامات المقاول، ومن أهمها:

- الالتزام بالتشريعات السّارية في إمارة دبي، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة والصِّحة والسّلامة العامّة والسّلامة المِهَنِيّة.

- توفير جميع المعايير والشُّروط والمُتطلّبات التي صُنِّف على أساسها طيلة مُدّة تصنيفه.

- عدم الاستعانة بأي شخص غير مُقيّد في السِّجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المِهَنِيّة.

- الالتزام بحدود نشاط المُقاولات والتخصُّص المسموح له بمُزاولته وبحدود الفئة المُصنّف عليها.

- كما ألزم القانون المقاول بعدم التعاقُد لتنفيذ مشاريع تفوق قُدرته الماليّة أو الفنّية أو الإداريّة، أو تفوق عدد الكوادر الفنّية والعمالة المُتوفِّرة لديه.

- إضافة إلى الالتزام بأحكام وشُروط عقد المُقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المُعيّن من صاحب العمل، وعدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشاريع صُوريّة لصالح الغير، بقصد الحُصول على منافع أو تحقيق مصالح خاصّة.

- كذلك يجب على المُقاول تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفنّي المُتوفِّر لديه.

- ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة.

حالات الإسناد لمقاول لآخر

بين القانون الحالات التي يجوز فيها للمقاول إسناد بعض أعمال المُقاولة لمُقاول آخر:

- أجاز القانون الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أكثر من مُقاول لتنفيذ مشروع واحد، وأورد الشروط المتعلقة بذلك، ومن أبرزها أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل الائتلاف، سواءً من حيث حجمه، أو موارده المادّية أو البشريّة أو الماليّة، أو التخصُّصات المطلوبة لتنفيذه، أو المُدّة الزمنيّة اللازمة لإنجازه، أو أي اعتبارات أخرى، والحُصول على مُوافقة مُسبقة من صاحب العمل والجهة المُختصّة، وأن يكون جميع المُقاولين في الائتلاف مُقيّدين في السِّجل، وأن يكون قيدهم سارياً.

- ونصّ القانون على أن تُحدّد بقرار من مدير عام بلدية دبي، وبالتنسيق مع الجهة المُختصّة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفنّي في السِّجل، وإصدار شهادة الكفاءة المِهَنِيّة لهُم، ومُدّة صلاحيّة قيد عُضو الكادر الفنّي في السِّجل، وحالات إيقاف عُضو الكادر الفنّي عن مُزاولة أعماله بشكل مُؤقّت، كذلك حالات شطبه من السجل، وشُروط وضوابط إعادة قيده إضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفنّي.

مخالفة أحكام القانون

ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (000,100) مئة ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا تزيد في حدِّها الأقصى على (000,200) مئتي ألف درهم، كذلك يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:

• إيقاف المُقاول عن مُزاولة نشاط المُقاولات لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة.

• تنزيل فئة تصنيف المُقاول إلى فئة أدنى.

• شطب قيد المُقاول من السِّجل بعد الحُصول على مُوافقة «لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات» على ذلك، ومُخاطبة سُلطة الترخيص لإلغاء رُخصته التجاريّة، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

• الإيقاف المُؤقّت لأي من أعضاء الكادر الفنّي عن مُزاولة نشاط المُقاولات.

• إلغاء شهادة الكفاءة المهنيّة الصادرة لأي من أعضاء الكادر الفنّي وشطب قيده من السِّجل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي قانون صول على م قید الم فی الس من الس

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية

تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط بشأن التعيين في الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

شروط التعيين

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

طباعة شارك التعيين الوظائف الحكومية قانون الخدمة المدنية الجنسية المصرية الوظائف المدنية

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • تعرف على شروط اللجوء إلى مصر طبقا للقانون
  • 5 عبادات مستحبة قبل صلاة الفجر.. تعرف عليها
  • 5 توجيهات لمراكز تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية.. تعرف عليها
  • لموظفي الدولة| لو بتفكر فى إجازة بدون راتب.. اعرف شروط الحصول عليها طبقا للقانون
  • 9 شروط لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات.. تعرف عليها
  • الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
  • الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة غدًا... تعرف عليها
  • آخر أجل 15 جويلية..هذه شروط وكيفية الاستفادة من المنحة المدرسية