بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (73) لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير .

و جاء نص البرقية : “فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاعر الإعزاز والتقدير لشخصكم الكريم.

. يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس، بأطيب التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير التي جسدت روح الولاء والانتماء لهذا الوطن، وتزامنت مع الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، والتي نستعيد معها كل عام تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل الذين جادوا بأرواحهم الزكية فداءً للوطن الغالي”. 

وتابعت: لا يسعني في هذه المناسبة المجيدة إلا أن أتضرع إلى المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة بالخير والرخاء، وأن يحقق وطننا الغالي مزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. وكل عام وفخامتكم بخير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الشيوخ عيد الشرطة برقية تهنئة المزيد

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.

 وجاء إحالة التقرير وفقا لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس ،  وقال رئيس المجلس يحال التقارير وما تضمنة من توصيات إلى رئيس الجمهورية.  

واستعرض النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح نجاتى، أن في القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.

وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.

نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعاتجمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية

وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:

-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها

-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).

وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.

-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

طباعة شارك مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الجمهورية الأثر التشريعي الضريبة العقارية

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس دولة ساموا بذكرى يوم الاستقلال
  • القيادة تهنئ رئيس دولة ساموا بذكرى استقلال بلاده
  • الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده
  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس جورجيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
  • نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايو
  • رسائل حاسمة من قمة بغداد ولقاءات استراتيجية.. أنشطة مكثفة للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايو
  • رئيس اقليم كوردستان يهنئ الاتحاد الوطني بالذكرى الـ50 لليوبيل الذهبي
  • السجينى: شكرا للرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات الإيجار القديم بشكل متوازن
  • وصلوا صوتي للرئيس السيسي.. بطل العالم في كمال الأجسام يستغيث بعد تدهور حالته الصحية