غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلازما الدم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مركز تجميع الدم مركز تجميع بلازما الدم المزيد بالمخالفة لأحکام هذا القانون بلازما الدم
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.