فعاليات ثقافية للهيئة النسائية في حجة بالذكرى السنوية للشهيد القائد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
نظمت الهيئة النسائية في محافظة حجة، فعاليات ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
واستعرضت الكلمات في حي الكهرباء ببني ثواب في عبس والنيد والمنصورة والعصرة وبيت ابو هادي في الشاهل وطلان وبيت الكامل في كشر والمحاجن والجرد والدبوب والحدب والداهن في المحابشة، محطات من حياة الشهيد القائد ورؤيته للأحداث التي ستتعرض لها الأمة من منطلق القرآن.
وبينت أن رؤى ونظرة الشهيد القائد تجلّت واقعا ملموسا في ما تنفذه أمريكا واسرائيل ودول الغرب من مؤامرات على الإسلام والمسلمين.
فيما أشارت الكلمات في القشفة وبني مجمل وبيت العروضي والقزعة والمساجد في المفتاح والأمان في نجرة ومركز مديرية مبين وصابر في كعيدنة وقارية في كحلان الشرف، إلى أن المشروع القرآني الذي حمله الشهيد القائد دفاعاً عن الامة ونصرة المستضعفين والوقوف بوجه الطغاة والمستكبرين أعاد الأمة إلى مسارها الصحيح وأحياء فيها عزتها وثباتها على الحق.
وأكدت أهمية التمسك بالمشروع القرآني واستلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهيد القائد في سبيل إعلاء كلمة الله وتعزيز الثبات على الحق في مواجهة أعداء الإسلام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشهید القائد
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.