التجمعات ممنوعة.. الإمارات تعلن ضوابط جديدة لتشغيل طائرات الدرون داخل الدولة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت سلطة الطيران المدني الإماراتي، إجراءات تشغيل جديدة لـ الطائرات بدون طيار “طائرات الدرون”، وهي تعد إجراءات أساسية لتشغيلها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاءت الإجراءات التي أعلنتها سلطة الطيران المدني الإماراتي، وفقا للمنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، كالتالي:
تقديم طلب التشغيل عبر المنصةالالتزام بالمناطق المحددة في خارطة الطيران في التطبيقالطيران بارتفاع لا يتجاوز400 قدم (120 متر).الالتزام بالطيران ضمن مستوى النظر وفي الفترة النهارية.عدم الطيران فوق التجمعات واحترام خصوصية الأخرينالطيران بطريقة لا تشكل خطوة على سلامة الأفراد والممتلكاتالابتعاد عن المطارات ومهابط الطائرات العاموديةاتبع قواعد ودليل التعليمات للطائرة بدون طيار الخاصة بكقم بإعداد طائرتك بدون طيار لكل رحلةيجب تعبئة نموذج التقرير وتزويده بالمعلومات المطلوبة والمتوفرة لدى المستخدم.
نوهت سلطة الطيران المدني الإماراتي، إلى أنه في حالة وقوع أي حادثة، يتم الابلاغ عبر المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، لتطوير معايير التشغيل وضمان الأمن والسلامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طائرات الدرون سلطة الطيران الطائرات بدون طيار الإمارات المزيد بدون طیار
إقرأ أيضاً:
هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.