المشدد 3 سنوات لـ 3 لمتهمين سرقوا دراجة بخارية من قائدها بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد لطفي الديب، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أحمد، ومايكل نعيم ميخائيل، وسكرتارية حسن عبد المجيد، ومحمد عفت؛ 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم في القضية رقم 15403 لسنة 2024 جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 3545 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.
ترجع وقائع القضية لشهر مايو من العام المنقضي 2024، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح، من «عبد الرحمن. ع. م» 21 عامًا، حاصل على دبلوم فني، ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال استقلاله دراجته البخارية بالطريق العام ليلاً، فوجئ بأشخاص يستقلون دراجة نارية، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وعند محاولته الفرار منه؛ أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وتمكنوا من استيقافه، وسرقوا دراجته البخارية ومبلغ نقدي، وهاتفه المحمول.
وبتقنين الإجراءات نفاذًا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من: «محمود. ع. ح» 18 عامًا، عامل بمصنع كرتون، و«عمر. س. غ» 20 عامًا، سائق، والمقيمان بنطاق مركز الزقازيق، و«رضا. ش. ط» 32 عامًا، عاطل، ومقيم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهمين الثلاثة سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه؛ كرهًا عنه بالطريق العام ليلاً، بأن قاموا باستيقافه حال استقلاله دراجته البخارية، وأشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء «بندقية خرطوش، مطواه»، مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الزقازيق منيا القمح جنايات الزقازيق دراجة نارية سرقة
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.