تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.

وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.

وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمناً حرص الرئيس المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية المحاکم الدستوریة والعلیا

إقرأ أيضاً:

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى  الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري
  • بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
  • سلطان بن أحمد: قانون السلطة القضائية يجسد رؤية حاكم الشارقة لترسيخ العدالة وسيادة القانون
  • الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
  • الشارقة.. مباشرة تنفيذ قانون السلطة القضائية اليوم الأحد
  • القاضي زيدان يناقش مع رابطة القاضيات العراقية قضايا تخص عملهن في المحاكم
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • شاهد بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل خطيرة في خلاف شيخ الأمين و”شارون”.. الشيخ يصف “شارون” بالجاسوس الذي يعمل ضد القضية ويهدده بالتصفية من القوات.. هل أثبت الخلاف مناصرة شيخ الأمين للدعم السريع؟
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية