الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المواريث تقسيم التركة المزيد الزوجة الأولى
إقرأ أيضاً:
قلت لمراتي أنت طالق وأنا بهزر معاها.. فما حكم ذلك؟.. أمين الفتوى يجيب
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال “وسام” فى تصريح له: إن الطلاق ليس أمرًا يُستهان به أو يُتلفظ به في سبيل الهزل أو المزاح، فالطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى لقطع عقد الزواج في حالات محددة وأسباب مشروعة.
وشدد أمين الفتوى على أن الطلاق ليس للعبث أو الهزل، فهو أمر جدي شرعه الله لفصل الزوجين في حال استحالة العشرة بينهما.
وتابع: وفي حال تلفظ الزوج بالطلاق وهو في نية المزاح، فيجب أن نأخذ الأمر بجدية ونحقق في نية الزوج، لأن الطلاق لا يترتب عليه حكم إلا إذا كانت النية صادقة ووجود رغبة حقيقية في الطلاق.
وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكننا أن نفتي بشكل قاطع عن وقوع الطلاق أو عدمه بناءً على مجرد السؤال عن الطلاق في المزاح، ومن الضروري أن يتم التواصل معنا من خلال دار الإفتاء بشكل مباشر، إما بالحضور أو عبر خدمة الفتاوى الهاتفية، لإجراء مناقشة تفصيلية حول الحادثة والتأكد من النية والمقصد.
وبين أن الطلاق شأن عظيم، ويجب أن يتم التحقق من كل تفاصيله قبل إصدار حكم شرعي، لذلك فإن التواصل مع دار الإفتاء مهم للحصول على الفتوى الدقيقة والصحيحة.
هل يقع الطلاق حال المزاح أو الغضب الشديد
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن الزوج إذا قال لزوجته كلمة " طالق" فهذا لفظ صريح وواضح لا يحتاج إلى نية وتقع به طلقة أن كانت أولى فأولى، وإن كانت ثانية فثانيةوإن كانت ثالثة فثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ"صدى البلد" إذا كان الزوج يقولها مازحا يقع الطلاق أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاث هزلهن جد وجدهن جد من بينهم الطلاق".
وأوضح رئيس الفتوى بالأزهر سابقا أنه إذا كان غضبانا غضبا لا يدري ما يقول ففي هذه الحالة الطلاق لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق" والإغلاق معناه الرجل المغلق عليه لا يدرك ما حوله أو غضبان غضبا شديدا.