حالة واحدة تعفي مستفيد الضمان الاجتماعي من رسوم استقدام العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قالت وزارة الموارد البشرية، أن خدمة إعفاء من رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي تطبق في حالة واحدة.
وأوضحت أن الإعفاء يطبق للمستفيدين من ذوي الإعاقة، لكنها أشارت أيضًا أن هذه الخدمة المشار إليها غير متاحة حالياً في الضمان الاجتماعي المطور.
أخبار متعلقة شاهد| زوار معرض "SNP Expo2" بالكويت يشاركون في العرضة السعوديةتفاصيل نزالات UFC.
وعليكم السلام
حياك الله أستاذ أحمد
خدمة إعفاء رسوم التأشيره تكون للمستفيدين من ذوي الإعاقه و هذه الخدمة المشار إليها غير متاحة حالياً في الضمان الاجتماعي المطور
شاكرين لك— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 29, 2025
معايير معاش الضمان الاجتماعي
حدد الضمان الاجتماعي، ثلاثة عوامل من شأنها التأثير على قيمة المعاش للمستحقين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ثلاثة عوامل من شأنها التأثير على قيمة المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي - أرشيفية
وقال الضمان الاجتماعي، ضمن إجاباته في دليل الأسئلة الشائعة، إن قيمة الدعم تتغير بناء على العوامل التالية:عدد المعالين.إجمالي الدخل المحتسب.الأصول المملوكة.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
كيف يضمن المستفيد عدم تأثر صرف المعاش؟لضمان عدم تأثر صرف المعاش، ينبغي للمستفيد تحديث بياناته عند حدوث أي تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، عبر حسابه في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير.
وتمكنه خدمات المنصة الإلكترونية من تحديث تفاصيل بياناته المصرفية وكافة بياناته المسجلة في ملف المستفيد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام استقدام العمالة المنزلية الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي ذوي الإعاقة من الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.