أمين كبار العلماء: الاختلاف الفقهي لابد أن يناسب طبيعة الأصول الشرعية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال الدكتور حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن تعدد الآراء الفقهية يعتبر دليلا قاطعا على مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، موضحا أن اختلاف الآراء الفقهية في قضية واحدة يعطي مساحة للتسامح وقبول الرأي الآخر الذي يستند إلى دليل لا يتصادم مع نص قطعي الدلالة والثبوت.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الاختلاف الفقهي ..ضرورة» ضمن سلسلة محاضرات ترسيخ وسطية الإسلام للطلاب الأفغان بالأزهر الشريف التي تقام بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.
وقال الصغير إن الذين يتشدقون بعدم المذهبية في الإسلام من باب أن الأمة الإسلامية ليست في حاجة لذلك التعدد، فهم مخطئون لأنهم لو صدقوا في دعواهم هذه لتوحدوا في كلمتهم، ومن هنا وجب علينا نحن العلماء أن نبسط هذه القضايا للناس بما لا يدعو إلى إثارة النعرات المذهبية؛ لأن الإسلام دين يدعو للوحدة ونبذ الفرقة.
وأوضح أن الاختلاف الفقهي يجب أن يناسب طبيعة الأصول الشرعية التي تنطلق منها، ناصحا المتدربين بضرورة أخذ العلم من منابعه الصافية وعلمائه العدول حتى تنهض الأمة في فكرها.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن مسح جزء من الرأس عند الوضوء جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الوضوء يختلف عن الغسل، إذ يتطلب الغسل تعميم الماء على كامل العضو، بينما في الوضوء يكفي المسح فقط دون غمر الرأس بالماء، مستدلًا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.
وأضاف جمعة خلال أحد دروسه الدينية، ردًا على سؤال حول جواز مسح جانبي الرأس بالماء أثناء الوضوء دون تعميم المسح على الرأس كله، قائلاً: "يجوز الاكتفاء بمسح جانبي الرأس أو جزء منه، وقال بعض العلماء ولو بثلاث شعرات فقط".
وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسح من مقدمة رأسه ثم يُرجع يديه إلى مؤخرة رأسه ويعود بهما إلى المقدمة، موضحًا أنه في حال كان الشخص أصلع تمامًا، فعليه أن يُمر يده المبللة بالماء على رأسه فقط دون حاجة للماء الغزير.
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن مسح الرأس ركن أساسي من أركان الوضوء، وأن القدر الواجب فيه هو إمرار جزء من اليد ولو عقلة إصبع على بعض الرأس ولو على شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس، لتحقيق مسمى المسح الشرعي، مشددة على أنه لا يصح الاقتصار على مسح الشعر الطويل الخارج عن حدود الرأس.
ونقلت الإفتاء عن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه "مغني المحتاج" قوله إن مسمى المسح يتحقق بإصابة بعض شعر الرأس أو بشرته داخل حدوده، ولا يُعتد بما خرج من نطاق الرأس، كما استشهدت بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: "أنه مسح بناصيته وعلى العمامة".
وأوضحت دار الإفتاء أن القدر المستحب في المسح هو استيعاب الرأس كاملًا باليدين، بدءًا من مقدمة الرأس حتى القفا ثم العودة إلى المقدمة مرة أخرى، وذلك اتباعًا للسنة النبوية، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، مؤكدة أن من مسح الناصية فقط أو ربع الرأس فقد أجزأه وضوؤه.
وفي توضيح آخر، صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا شائعًا بين بعض الناس بأن مسح الرأس في الوضوء يقتصر على المقدمة فقط، مؤكدًا أن الواجب هو مسح أي جزء من الرأس سواء من الأمام أو الخلف أو من الجانبين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
وأشار شلبي إلى أن من مسح جزءًا من الرأس بأي جهة فقد تحقق شرط الوضوء، مؤكداً أن الاقتصار على الشعر المنسدل خارج الرأس لا يجزئ لأنه لا يُعد من الرأس نفسه.