5 سنوات سجنا لإرهابي من “داعش ليبيا” جنّد ارهابيين عبر “الفايسبوك”
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ش.معاذ”. إرهابي سابق في التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية “داعش” بدولة ليبيا. الذي إلتحق بصفوفه بعد مغادرته السجن في قضية تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية بالجزائر.
وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النائب العام بالجلسة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية منظمة مع معرفة غرضها ونشاطها.
ومثل المتهم ” ش.معاذ” أمام ذات الهيئة القضائية لمعارضة حكم غيابي يقضي بادانته ب20 سنة سجنا سنة 2024. في محاكمة سابقة مثل فيها 19 متهما ينحدرون معظمهم من مدينة الاربعاء لولاية البليدة.
وكشفت مجريات المحاكمة عن وقائع خطيرة، تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية لاستهداف الجزائر عام 2023، تورطت فيها جماعة إرهابية معظمهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا إرهاب ارتكبوها خلال العشرية السوداء. وبعد مغادرة بعضهم المؤسسات العقابية، اتفقوا على ننفيذ مخطط اجرامي لاستهداف ديبلوماسيين وسفراء عرب وأجانب بالجزائر.
الجماعة الإرهابية تستهدف أفراد الأمن وقنابل بأماكن عموميةكما خططت الجماعة الإرهابية التي كان وقتها يقودها الإرهابي “عبد الصمد محمد أمين ” و” فلاح محمد” المكنى ” أبو أحمد”. وخال المتهم الحالي ” غريب زكرياء” والمكنى ” أشرف أشرف” و” س.فارس” ، على تنفيذ عملية اغتيال شرطي من باب الوادي ومشعوذة تقيم بولاية البليدة.
ونجحت المصالح الأمنية بفضل فطنتها، في إجهاض المخطط في وقت مبكر، بعد قيام المتهمين بجمع مواد متفجرة لأجل وضع متفجرات وقنابل بأماكن عمومية. وأخرى بمواقع حساسة بالعاصمة ومدينة البليدة وضواحيهما.
حيث أمر الارهابي المدعو ” لقمان” من الجماعة الإرهابية التي كان عددهة يقدر بـ15 فردا، بالتخلص من العتاد والمواد المتفجرة التي كلفهم بجمعها، لتفطن عناصر الأمن وكشف أمرهم. على غرار جمع تبرعات مالية بالعملة الوطنية والصعبة الدولار الأمريكي. لأجل تمويل ودعم الجماعات الإرهابية المقاتلة في صفوق داعش، بمنطقة الساحل، بماليزيا ليبيا وأيضا دولة سوريا.
حيث تم العثور على محادثات تتعلق بمبلغ مالي يقدر بـ30 الف دولار الذي تم إرساله إلى الجماعات الإرهابية بغرض تجنيد اكبر عدد ممكن من العناصر الإرهابية. بالإضافة كذلك إلى العثور على مقاطع فيديو تتعلق بعمليات إرهابية نفذها التنظيم الإرهابي ” داعش” بليبيا وسوريا ومالي واناشيد جهادية تحريضية. كما كللت عمليدة إيقاف المتهمين بحجز سلاح ناري حربي من نوع ” مسدس رشاش” .
وخلال عملية ايقاف الجماعة الإرهابية كان المتهم محل المتابعة ” ش.معاذ” متواجدا بصفوف التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية ” داعش” بليبيا . حين التحق بها بتاريخ 6 ديسمبر 2023، لتنقطع أخباره مرة واحدة. حسب ما صرح به شقيقه المدعو ” فاتح”.
حيث كشف المتهم ” غ.زكريا” جار وابن حي المتهم الموقوف ” ش.معاذ” أمام رجال الضبطية القضائية خلال مجريات التحقيق. أن المتهم الحالي ” معاذ” متشبع بالفكر الجهادي وله افكار متطرفة منذ نشاط الجبهة الإسلامية للاتقاذ المنحلة” الفيس”.
حيث كان له صديق يدعى ” لقمان” إرهابي سابق، يلتقيه بأحياء باب الوادي وساحة الشهداء برفقة 15 فردا آخرين ويعقدون حلقات سرية في المساجد واماكن متفرقة، يتحدثون خلالها عن الجهاد وأهم العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم الإرهابي ” داعش” بمناطق النزاع سوريا ليبيا والعراق ودولة مالي.
واضاف المتهم لرجال الضبطية القضائية ” الأمن العسكري ” أن الإرهابي ” لقمان” أمرهم بجمع وشراء بعض المواد التي تستعمل في صنع المتفجرات. لأجل وضع قنابل ومتفجرات في مواقع حساسة بالعاصمة وولاية البليدة. منها استهداف سفراء وديسلوماسيين، وكذا تنفيذ عمليات اغتيال. حيث كان اسم شرطي بحي بباب الوادي ومشعوذة مقيمة بالبليدة ضمن قائمة الأشخاص المستهدفين . وفي تلك الفترة أضاف المتهم أن لقمان اقترح عليهم الالتحاق بصفوف المقاتلين بالتنظيم الإرهابي ” داعش”.
وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا، كل ماورد من تصريحات واتهامات نسبت إليه خلال مجريات التحقيق من طرف المتهمين من ابناء حيه يتقدمهم المتهم” غ.زكريا”. حيث أكد المتهم للقاضي بأنه لم يسمع بالقضية الحالية قط، لكونه كان في ولاية بشار يعمل في محل ” بيتزيريا”.
وعن سبب انقطاع اخباره بالمرة عن عائلته واصدقائه برر المتهم بأنه لم يكن يجري مكالمات مع أفراد عائلته لانه لم يشأ اخبارهم عن مكان شغله. خاصة وأنه ترك الجزائر بسبب حالة غضب.
وعن الحسابات التي كان يسيرها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تم الكشف بخصوصها بأنها يستغلها المتهم لتجنيد الإرهابيين، من بينها الحساب المعنون باسم ” سيراميك الزاهي” والحساب ” المنظر الجميل ” التي كانت مفتوحة باستعمال رقم هاتف جاره “غريب زكريا” فقد نفى المتهم استغلالها لأغراض ارهابية، مصرحا أنه كان يملك حوالي 10 حسابات لتصفح مختلف الاخبار على الإنترنت .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجماعة الإرهابیة التنظیم الإرهابی التی کان ش معاذ
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.