شكاكري: تعويضات تصل إلى 75% للعمال المتضررين من التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد عبد المجيد شكاكري، المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. أن الصندوق يوفر تعويضات للعمال تصل إلى 75 بالمائة من الأجر القاعدي. في حال توقف العمل بسبب التقلبات الجوية.
وخلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة الذكرى الـ28 لتأسيس الصندوق، أوضح شكاكري أن خدمات الصندوق تغطي جميع ولايات الجزائر الـ58.
وأشار شكاكري إلى أن الصندوق عوّض المؤسسات التي توقفت عن العمل بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في بداية جانفي الماضي، حيث تلقت المصالح الإدارية للصندوق 1900 ملف جديد مع مطلع عام 2024. وقد تم معالجة حوالي 300 ملف حتى الآن، مع استمرار الفرق في تسوية باقي الملفات.
كما أعلن شكاكري أن خدمات الصندوق توسعت منذ عام 2016 لتشمل تعويض البطالة الناتجة عن الحرارة الشديدة في ولايات الجنوب. بالغضافة كذلك فقد تم تعميم هذا الإجراء على مستوى جميع ولايات الجزائر منذ عام 2019. وأكد أن الجزائر تعد من الدول الرائدة في تطبيق هذا النوع من التعويضات.
وفيما يخص معايير التعويضات، أوضح شكاكري أن الصندوق يعتمد على معايير دقيقة عند دراسة الطلبات. مثل تحديد الحد الأقصى للتعويض بـ 200 ساعة في السنة “حوالي 40 يومًا”.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.