الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مواد إعلان الشهود قبل مناقشتها غدا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفقا لمشروع القانون، فإنه يجب إعلان الشهود لشخصه أو فى محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي، وذلك قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة.
وفى حالة التلبس يكون فى أى وقت، وألزمت الشاهد بالمثول أمام المحكمة، وفى حالة التخلف توقع عليه غرامة 500 جنيه فى المرة الأولى وألفى جنيه فى المرة الأخرى، وللمحكمة إصدار أمر مسبب بإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
أما فى حال اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وإذا تبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأى سبب من الأسباب، وأجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.