الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مبلغ التأمين
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.