كتب- نشأت علي:

أصدر مجلس النواب بيانًا يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله وإدارتها.

وأكد المجلس أنه خلال الجلسة المعقودة اليوم ١١ فبراير، أشار وزير العدل إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، بشكل مغلوط، حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع؛ فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفًا أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في هذه المادة؛ لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحًا أن حكم هذه المادة يأتي في الأساس متوافقًا مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات، والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزًا بين ما إذا كان الحكم غيابيًّا من عدمه.

ووجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر إلى وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨)، مؤكدًا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايرًا للحقيقة تمامًا، مشيرًا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة -وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيُّداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير) لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزئ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس أن المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتيًّا فإنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية؛ حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضًا عن سقوط كل الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفي مَن حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيّمة والمهمة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشؤون النيابية على مداخلاته القيّمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وأعضاء اللجنة، ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، وأعضاء المجلس؛ على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع المهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية التصرف في اموال المحكوم عليه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة قانون الإجراءات الجنائية.. تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجَين حال الحكم بحبسهما أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على المواد المنظمة لعقوبة الغرامة أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد أخبار ضوابط جديدة بعقوبة حبس المرأة الحامل في قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

الإجراءات الجنائية.. هل يتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله ويديرها؟

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم 17

القاهرة - مصر

17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي مشروع القانون صور وفیدیوهات المحکوم علیه وزیر العدل هذه المادة التصرف فی فی أمواله

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون تقدم به للجلسة العامة اليوم ، لاثباته في المضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، ربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، تحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، منع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد، إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلي فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.

بعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيالبرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمزاتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمانبرلمانية: تشغيل 3 سفن تغييز يعزز استقرار المصانع ويمنع تكرار أزمة الصيف الماضي

وأكد أبو شقة على أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا

وجاء مشروع القانون كالاتي.

مشروع قانون مقترح بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور...

بعد الإطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور .


المادة الأولى: أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى:

تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات.

تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:

تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.

المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.

يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها.

تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم.

المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية

تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.

يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.

المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس

لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.

تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.

المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي

تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:

الذكاء الاصطناعي.
التحول الرقمي في التعليم.
منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
إعداد المعلمين رقميًا.
تدريب أعضاء هيئة التدريس.
تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.

المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:

التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.

المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:

وزارة التربية والتعليم.
وزارة الاتصالات.
وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف:

تشغيل الخريجين.
دعم الابتكار التربوي.
ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.

المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي

يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ: إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
مراقبة تنفيذ هذا القانون.
التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.

المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين

يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات.

تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية.

يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.

المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة

يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة.

تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية.

تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.

المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:

كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
اختبارات تقييم ذاتية.
سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني.
يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.

المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:

التلاعب بتقارير الجودة.
تعيين غير مؤهلين تربويًا.
إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا.
يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.

تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم التربوي في مصر بما يواكب معايير الجودة العالمية وتفعيلاً لنص المادتين (22، 23) من الدستور.

طباعة شارك بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ كليات التربية تطوير كليات التربية سوق العمل

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد