"النواب" يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ,بإستبدال أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية فى المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى .
واضاف النائب الوفدى أن المجلس قد قام بتعديل مواد الفصل الثالث والمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تتوافق بين مواد القانون لذا كان يجب أن تكون المادة سالفة الذكر على نفس النهج
وجاء نص المادة بعدالتعديل " تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب النائب الوفدي الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية.
ونصت المادة 396، على أنه يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.
نصت المادة 397 على أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافيةلا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:
تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.
حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.
حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.