أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص في سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بأسلوب المغافلة فى مدينة الشروق الي محكمة الجنايات.

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة الشروق) بأسلوب المغافلة.

وتم بإرشادهما ضبط (المشغولات الذهبية) لدى عميلهـما "سيئي النيـة" (عامل بمحل للمشغولات الذهبية) تم ضبطه وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها).

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ليفاندوفسكي: هاري كين مهاجم خارق

بعد «الرعشة».. ساندي تطرح «لولبية»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة سرقة مشغولات ذهبية امن القاهرة احالة تشكيل عصابي

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تزوير العملات في القانون

وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.


ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.


كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 

طباعة شارك قانون العقوبات جرائم تزوير العملات العملات الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟
  • تفاصيل حبس تشكيل عصابي بتهمة تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية بالقاهرة
  • 15 كيلو من الذهب ما يعادل 260 مليون دولار..حجم مسروقات نوال الدجوي الذهبية من فيلا أكتوبر
  • مشغولات ذهبية وملايين الجنيهات.. تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوي
  • تفاصيل إحالة عاطل وزوجته للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب جرائم سرقة فى السيدة زينب
  • اعترافات تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول تقودهم للمحاكمة
  • سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالشرقية
  • خادمة متهمة بالسرقة في اعترافاتها: كنت عارفة مكان احتفاظ مالك الشقة بالأموال
  • سبق اتهامهما في 20 قضية.. مباحث الأقصر تضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة بإسنا