الأزهر: لا إثم على المأموم إذا لم يقرأ مع الإمام في الصلاة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها؛ صحَّت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.
الإمام لا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة.. فهل تصح الصلاة؟ .. سؤال يكثر بين المصلين خاصة في ظل الحديث عن خلاف فقهي وجدل حول حكم قراءة الإمام الفاتحة وهل تغني المأموم عن إعادة قراءتها والاكتفاء بقوله آمين، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، يقول: هل تغني قراءة الإمام الفاتحة عن إعادتها من المأموم؟
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب أن يكون هناك إنكار للبعض على الآخر في عدم قراءة الفاتحة وإعادتها مرة أخرى، خاصة وأن البعض قد لا يستطيع تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن الجمهور قالوا بقراءتها والبعض ذهب إلى أنه لا يجب وتغني ما قرأه الإمام، مشددا على أنه للخروج من الخلاف في قراءة الفاتحة يقرأ من يستطيع القراءة ومن لا يستطيع فلا شيء عليه.
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة بمعنى أن الصلاة تكون ناقصة لو لم تقرأ فيها الفاتحة إذا كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وهذا هو مذهب الشافعية.
وأضاف "عبد السميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟»، أنه يجب على المصلى أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة فى الصلاة حتى فى الصلوات السرية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ) أى ناقصة، وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقال الله عز وجل فى قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
وأشار إلى أنه ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية وجمهور الفقهاء إلى أن القراءة فى الصلاة الجهرية تختلف عن الصلاة السرية، فقالوا إن الصلاة الجهرية ينوب فيها الإمام عن المأموم وتصلح أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم وبالتالى لا يكلف المأموم أن يقرأ الفاتحة فى هذه الصلوات وأخذوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فلا يحتاج لقراءة بعد قراءة إمامه.
وتابع: أنه إن ترك الإمام للمأموم وقت بين قراءة الفاتحة والسورة لئن يقرأ الفاتحة وقرأ فيكون خرج من الخلاف وأخذ بمذهب الشافعية ففعله صحيح فإن لم يترك له وقت ولم يستطيع المأموم قراءة الفاتحة ففعله صحيح كذلك وتكون قراءة الإمام له قراءة، فقراءة الفاتحة خلف الإمام يجوز فيها كل شئ.
الإمام لا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة.. فهل تصح الصلاة؟
فيما شددت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء قد اختلفوا في قراءة المأموم لسورة الفاتحة أو أي من السور القصيرة والآيات القرآنية خلف الإمام.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجب أن أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر.
واستشهدت بحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزل قوله تعالى: « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف، منوهة بأنه ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.
وأضافت أنه ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.
وتابعت: والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد صلى الله علیه وسلم قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام فی الصلاة أنه ذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم وضع الكفين على الأرض في الجلوس بين السجدتين.. الأزهر يجيب
ما حكم وضع الكفين على الأرض في الجلوس بين السجدتين [الاعتماد على اليدين]؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال عبر موقعه الرسمي: إنه يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد، بحيث تكون الأصابع مبسوطةً موجهةً جهة القِبلة، مُفَرَّجَةً قليلا عند الحنفية، ومضمومة عند الحنابلة، منتهيةً إلى الركبتين. فهذه هي الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مكروه، إلا إذا تعذر وضعها كذلك لمرض أو غيره فيجوز بغير كراهة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة، فكيف أصلي
لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة، فكيف أصلي؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال مركز الأزهر فى اجابته عن السؤال ان الإسلام اعتنى أصحاب الأعذار وسعى إلى التيسير عليهم، والرفق بهم، فقال تعالى: " لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
وأشار عبر موقعه الرسمى إلى أن رُخِّصَ لهم في أداء الصلاة حسب استطاعتهم؛ لأن العاجز عن الفعل لا يُكَلَّفُ به.
وتابع: فإذا عجز المسلمُ عن القيام صلَّى قاعدًا بركوعٍ وسجودٍ، فإن عجز عن ذلك صلى قاعدًا بالإيماء. ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن القعود استلقى وأومأ إيماءً؛ لما أخرجه البخاري وغيره عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» . فإن لم يقدر على شيءٍ من هيئات الصلاة وكان عقلُه ثابتًا، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ينوي الصلاة بقلبه مع الإيماء بطرفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» "(أخرجه البخاري).