المشدد 15 سنة لسيدة و3 آخرين بتهمة خطف طفل لطلب فدية من أسرته بسوهاج
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين بمعاقبة المتهمة "س.ع" ربة منزل، و"م.م"، و"ا.ع"، و"ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بخطف الطفل المجنى عليه"ع.ه" لطلب فدية مالية مليون جنيه بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم وأحمد على صقر، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه وخطفه من أمام منزله لطلب فدية.
وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا باستدراج الطفل من أمام منزله عن طريق التحايل وخطفه على دراجه نارية ثم قاموا باحتجازه فى منزل المتهم الرابع وتهديده بأسلحة نارية وطلب فدية من أسرته قدرها مليون جنيه مقابل تحريره.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج الخطف فدية جرجا السجن جنايات سوهاج
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة