تفاصيل استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
الاستثناءات الثلاثة لإقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية
حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد الإنتاج الزراعي المزيد خارج الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 58 متهما بـخلية العمرانية لجلسة 14يونيو للمرافعة
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 14 يونيو للمرافعة.
جاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون توليا قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.
مشاركة