دراسة: استمرار الهزات الأرضية في البيضاء بسبب النشاط التكتوني
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يمانيون../
أصدر رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار، المهندس محمد حسين مطهر الحوثي، دراسة تحليلية حول استمرار الهزات الأرضية في محافظة البيضاء، موضحًا أن الأسباب تعود إلى التأثير التكتوني الناتج عن الإزاحة بين الصفيحة العربية والأفريقية وحركة التوسع في خليج عدن.
وأكد الحوثي أن الحركات التكتونية تولد إجهادات كبيرة في الطبقات الصخرية الضحلة، مما يؤدي إلى تنشيط الصدوع المحلية وإطلاق الطاقة على شكل هزات أرضية متفاوتة القوة.
وأشار إلى أن غياب الصدوع الإقليمية الكبيرة يدفع إلى تنشيط صدوع أصغر داخل الغلاف الصخري، مما يفسر طبيعة الزلازل السطحية الضعيفة إلى المتوسطة التي تشهدها المنطقة.
وتوقعت الدراسة استمرار النشاط الزلزالي في البيضاء والمناطق المجاورة ضمن نطاق الهزات الضعيفة إلى المتوسطة، مشددة على أهمية مراقبة النشاط الزلزالي لفهم تطورات الحركات التكتونية بدقة أكبر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.