جلسة حوارية حول أمن وسلامة الشواطئ في دبي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظَّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، جلسة حوارية، تحت عنوان «استشراف مستقبل أمن وسلامة شواطئ إمارة دبي»، وذلك في إطار تحقيق توجه حكومة دبي في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار وجودة الحياة. وشهد الجلسة الحوارية، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعدد من كبار الضباط والشركاء الاستراتيجيين من بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ودبي القابضة والعديد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي.
ورحَّب العميد الشامسي، بالمشاركين في الجلسة الحوارية، مؤكداً أن الجلسة تأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على استشراف المستقبل في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الجلسة الحوارية يأتي تنظيمها في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع الشركاء العاملين في الجانب السياحي لتقديم أفضل الخدمات والممارسات للسياح ورواد الشواطئ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.