وزير الإدارة المحلية يناقش خطط وبرامج صناديق النظافة والتحسين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، مع مدراء عموم صناديق النظافة والتحسين بمحافظات، (حضرموت – لحج – ابين – الضالع)، أوضاع واحتياجات صناديق النظافة والتحسين، وخطط وآليات العمل للعام 2025م.
وناقش الاجتماع، عدداً من القضايا الجوهرية والتحديات الميدانية التي تواجه صناديق النظافة في المحافظات المحررة، وسبل تعزيز الدعم الفني واللوجستي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما تم التطرق، إلى أهمية تحسين البنية التحتية لمنظومة النظافة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، إلى جانب مناقشة خطط تطوير المشاريع المستقبلية.
وأكد الوزير الأغبري، على تظافر الجهود وبذل المزيد من التعاون للرفع بإيرادات الصناديق وتنمية موارده والالتزام بالتوريد للحسابات الخاصة وصرفها في المشاريع المخصصة له، والعمل على ترحيل المخلفات والنفايات من المدن أولاً بأول وذلك لتجنيب المدن اي أضرار صحية وبيئية.
وأشاد الوزير الأغبري، بالجهود التي تبذلها قيادات صناديق النظافة والتحسين كونها تعكس الوجه الحضاري للمدن في النظافة والتحسين، والإصحاح البيئي.
واستعرض مدراء عموم صناديق النظافة والتحسين، مجمل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الصناديق بشكل عام..مثمنين دور الوزارة للتعاون والاهتمام بالدور الهام الذي تقوم به تجاه دعم ومساندة صناديق النظافة والتحسين بما يمكنها من القيام بتحسين مهامها من النظافة والتشجير والاهتمام بالحدائق والمنتزهات، والعمل على تثبيت عمال النظافة وغيرها من الأدوات والمعدات التي تحتاجها الصناديق.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0