المفتي دريان دعا الى التماس هلال شهر رمضان غروب الجمعة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، أن التماس هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق 28 شباط 2024، استنادا الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم، مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال.
واصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بيانا، حدد فيه فدية العجز عن الصيام جاء فيه: "العجز الدائم عن الصيام في شهر رمضان المبارك هوَ العجزُ الذي يدومُ إلى الموت غالباً، كالمريض مرضاً لا يُرجَى بُرؤُهُ ولا شفاؤُهُ، ولا يُطيقُ المريضُ معَهُ الصومَ أو يُشكِّلُ لهُ ضرراً أو زيادةً في مرضه، أو خطراً على صحته أو حياته، أو الكبير في السِّن (الهَرِم) الذي لا يطيق الصوم، فهذان وأمثالُهُما يُفطران ولا يُعيدان الأيام التي أفطراها، بل عليهما فديةُ الصَّومِ فقط عن كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك".
أضاف: "والفديةُ هي إطعام مسكينٍ عن كل يوم من أيام شهر رمضان، ويجوز دفعُ قيمة هذه الفديَة من النقود، وهو أيسَرُ على الناس وأنفَعُ للفقراء، ومقدارُ قيمتها يتفاوَت بحَسَبِ حالِ المعذور قُدرةً واستطاعةً؛ فأقلُّها 300.000ل.ل ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية وما فوق ذلك للقادر، ومن عجَزَ عنها بقيَتْ في ذِمَّته حتى يقدرَ عليها".
كما أصدر بيانا حدد فيه صدقة الفطر لشهر رمضان المبارك جاء فيه: "صدقةَ الِفطرِ واجبةٌ على كُلِّ مُسلم ومُسلمة عنده فضلٌ وزيادةٌ عن قوته وقوتِ مَنْ تلزمه نفقتهم ليلةَ العيدِ ويومَهُ، فيخرجُها عن نفسه وعنهم كزوجة وأولاد وغيرهم ممَّن هم في نفقته، يدفعها إلى الفقراء والمساكين، لقول النبيِّ محمَّدٍ عليه الصَّلاة والسلام: "أغنُوهُم عن المسأَلَة في هذا اليوم" أي يوم العيد، لما في ذلك من الرفق بالفقراء وإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ المسلمونَ بقدومه عليهم، وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل ومالك بن أنس، رضي الله عنهم أجمعين".
أضاف: "ومقدار الواجب فيها صاعٌ من قمح أو تمرٍ أو زبيب أو صاع من غالب قوت البلد، والصَّاع مكيالٌ مُتوارَثٌ من عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُقَدَّرُ بكيلُوَيْنِ وأربعمائة غرام (2400 غراماً.( ويجوزُ دفعُ قيمة هذه الأشياء من النقود، وهو أيْسَرُ على الناس، وأنفَعُ للفقراء، وأقلُّها 400.000 ل.ل أربعمائة ألف ليرة لبنانية يصرفها كلُّ واحدٍ عن نفسِه وعن كل واحد ممَّن تلزمه نفقَتهم بحسَبِ حالِهِ قُدرَةً واستِطَاعةً ومن تَطَوَّع خيراً بالزيادة فهو خيرٌ له، والله تعالى أعلم".
هذا واصدر الزكاة في لبنان ـ دار الفتوى بيانًا حدد فيه نصاب الزكاة وفق ما يلي:
"نصاب الزكاة هو المقدار المعين من المال الذي يجب أن يمتلكه المسلم ليكون ملزماً بإخراج الزكاة. يُحدد النصاب بمقدار 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة. فإذا بلغت ثروة المسلم هذا الحد أو أكثر ومر عليها عام هجري كامل، وجب عليه إخراج 2.5% من ماله كزكاة. النصاب يعد معياراً عادلاً يضمن أن الزكاة تُفرض فقط على من لديهم ثروة كافية.
وحددت الهيئة الشرعية في صندوق الزكاة ـ دار الفتوى نصاب الزكاة لعام 2025م ـ 1446 هـ
*نصاب الذهب : 7900$ ( سبعة آلاف وتسعمائة دولاراً أميركياً) بما يوازيه بالليرة اللبنانية حين إخراج الزكاة
*نصاب الفضة : 605$ (ستمائة وخمسة دولارات أميركية) بما يوازيه بالليرة اللبنانية حين اخراج الزكاة
من ملك النصاب الشرعي (ذهباً أو فضة) وحال الحول على ماله ـ سنة هجرية كاملة ـ فقد وجبت في ذمته الزكاة 2.5%، ولأن الزكاة قد فرضت لما فيه مصلحة المجتمع وشرائحه المحتاجة ممن سماهم الله في كتابه الكريم فالأولى احتساب الزكاة على نصاب الفضة لما فيه من مصلحة للفقير وأجر من الله العلي القدير".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارک
إقرأ أيضاً:
هذا حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
أصدر مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الحكم الفقهي في مسألة صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، حيث أكد أن جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أن يوم العيد إذا صادف يوم الجمعة لا يُباح إطلاقا لمن شهد العيد وهي سنة أن يتخلف عن الجمعة وهي فرض.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية “ففي هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة لعام 1446 /2025. شغلتنا مواقع التواصل الاجتماعي بفتاوى فقهية أدلى بدلوه فيها بعض ممن ليس من أهل العلم ولا ممن اشتغلوا بالعلوم الشرعية. يُفتنون الناس في دينهم ويتكلمون في دين الله بغير علم، حتى أفضى بهم الحال إلى دعوة المصلين إلى ترك صلاة الجمعة. لمن صلى صلاة العيد، وتوضيحا لهذه المسألة الفقهية وبيان حكم الشريعة الإسلامية فيها. أصدر مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الحكم الفقهي في المسألة.
واستند مكتب الفتوى إلى قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). سورة الجمعة، وهذا الأمر عام بدليل قطعي، ولا دليل على تخصيصه، فقد ذهب جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. إلى أن الجمعة لا تسقط بحال، بل هي واجبة في حق كل مسلم، واستدلوا بما سبق من آية الجمعة.
كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير قال: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقْرَأُ في العِيدَيْنِ وفي الجُمُعَةِ بـ:(سبح اسم ربك الاعلى). و بـ ( هل اتـــك حديث الغاشية ) قالَ: وإذَا اجْتَمع العِيدُ وَالْجُمُعَةُ في يَومٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بهِما أَيْضًا في الصَّلَاتَيْنِ. صحيح مسلم 878
والعيد والجمعة كانا إذا اجتمعا في يوم واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلاتين كليهما، كل واحدة منهما في وقتها. ولم يترك واحدة منهما بفعله عليه الصلاة والسلام.
وهذا مذهب المالكية كما في المدونة: “ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد. مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟. قال: لا، وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه. إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك” .اهـ (المدونة (1/ 234)، وهو المشهور في المذهب. قال الشيخ خليل في “المختصر” عاطفا على الأعذار التي لا تُسقِط الجمعة: “أوشهود عيد وإن أذن الإمام” .اهـ
قال الخرشي: (أو شهود عيد) “يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد، أو خارجه التخلف عن الجمعة (وإن أذن). له (الإمام) في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له”.اهـ ج 2/ص 279 حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل. ومعه حاشية العدوي على الخرشي.
وقال المواق عن ابن بشير: اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة أن يكتفي بشهود العيد؟ والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن. (التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 560)
فلا يصح إذًا التخلف عن الجمعة مع إذن الإمام، فكيف إذا كان ذلك الإمام يدعو إلى إقامتها، ويصدر الفتوى بعدم سقوطها. ففي هذه الحالة يرفع الخلاف بفرض وجوده.
وأما من ذهب إلى القول بأنه لا حرج في ترك الجمعة وصلاة العيد تُغني عنها، وأن الإمام يقيمها لمن رغب في صلاتها - وهو مذهب الحنابلة -. قال ابن قدامة: «وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد”. المغني (2/ 265). فقد استدلوا بــ: حديث إياس بن أبي رملة الشامي قال: «شهدت معاوية بن أبي سفيان. وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟. قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي، فليصل”. (رواه أبوداود وسكت عنه وصححه الحاكم، ورواه الطيالسي. وأحمد، والدارمي وغيرهم). وهو حديث ضعيف، فمداره على إياس بن أبي رملة الشامي وهو مجهول كما قال ابن المديني وابن القطان الفاسي والذهبي وابن حجر.
و حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مجمِّعونَ” أخرجه أبوداود واللفظ له، وابن ماجه وغيرهم، إلا أن هذا الحديث كسابقه في ضعف إسناده، فمداره على بقية بن الوليد، وبقية قد يدلس على مشهورين ولم يروعنهم.
ويرى الشافعية أن سقوطها خاص بأهل البوادي، قال الشافعي: “وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة. ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم”. كتاب الأم 1/274. ودليلهم حديث عثمان رضي الله عنه، خطب وقال يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ هذا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمع لَكُمْ فيه عِيدَانِ، فمَن أحَبَّ أنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِن أهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، ومَن أحَبَّ أنْ يَرْجِعَ فقَدْ أذِنْتُ له”. البخاري برقم 5571
ورُد عليهم من قِبَلِ أئمة الشافعية أنفسِهم فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح. بأن “ظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي. أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد”.
وأن المقصود بإذن سيدنا عثمان رضي الله عنه لأهل البادية، الذين كانوا يقدمون على المدينة ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد خُفف عنهم وأُذن لهم باعتبارهم من أهل الأعذار، ولمن لم تجب عليه صلاة الجمعة أصلا من أهل البوادي دفعا للمشقة ورفعا للحرج.
ونظرا لتضارب الأدلة مع ضعف سند بعضها، ودخول الاحتمال على الصحيح منها، وجب الرجوع إلى الأصل وهو إقامة صلاة الجمعة. كما قال ابن عبد البر:” وإذا احْتَملت هذه الآثارُ من التأويل ما ذكَرنا، لم يَجُز لمسلم أن يذهَبَ إلى سُقُوطِ فرضِ الجُمُعةِ عمَّن وجَبَت عليهِ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة الجمعة. ولم يخُصَّ اللهُ ورسُولُهُ يوم عيدٍ من غيره من وَجْهٍ تجِبُ حُجَّتُهُ، فكيفَ بمن ذهَبَ إلى سُقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، المُجتَمَع عليهما في الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع، بأحاديثَ ليس منها حديثٌ إلّا وفيه مَطْعنٌ لأهلِ العِلم بالحديثِ” (التمهيد،ج10ص 277).
فجمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أن يوم العيد إذا صادف يوم الجمعة لا يُباح إطلاقا لمن شهد العيد. وهي سنة أن يتخلف عن الجمعة وهي فرض بنص الآية. : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة الجمعة
وأضاف البيان، فليس للسنة أن تسقط الفرض، وبهذا نؤكد أن الجمعة لا تسقط إذا وقعت يوم عيد لأن صلاتها فرض قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فلا يمكن إسقاطه بآثار وأحاديث تحتمل التأويل والضعف وعدم الثبوت.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور