القاهرة

أقدم زوج على ضعن زوجته في واقعة مأساوية عدة مرات بسلاح أبيض “سكين” أمام منزل أسرتها، في محافظة المنوفية المصرية أمام أعين المارة.

وتفصيلاً، وقعت الحادثة بسبب خلافات زوجية دفعت الزوجة لمغادرة منزل زوجها والتوجه إلى منزل والدها في المركز المذكور.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة.

وخضعت الزوجة لجراحة عاجلة لإنقاذ حياتها، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة في غرفة العناية المركزة ، حيث لا تزال حالتها غير مستقرة، وفقًا لتحريات المباحث.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: العناية المركزة خلافات زوجية زوج سلاح أبيض

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيلبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنواتتحريض على الفسق.. التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق في قضية جديدةتجديد حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك المارة الفسق قانون العقوبات إشارات أقوال

مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • نشوب حريق أعلى سطح منزل في البلينا بسوهاج
  • اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
  • وائل جسار يتحدث عن شائعة زواج ابنته بدون علمه وهروبها من المنزل
  • المشري يطعن في جلسة انتخاب رئاسة الأعلى للدولة
  • الإعدام شنقًا لـ«سفاح المعمورة» بعد إدانته بارتكاب 3 جرائم قتل في الإسكندرية
  • امرأة تفاجأ بجثة زوجها وعشيقته وفوقهما رسالة حب
  • انهيار منزل بأسيوط مكون من 3 طوابق والبحث عن مسنة أسفله.. فيديو
  • الدفاع المدني بأمانة العاصمة يخمد حريق في منزل بمديرية شعوب
  • إصابة ربة منزل في إنهيار منزل بأسيوط