كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى يدعي خلاله صاحب الحساب قيام ضابطى شرطة من قوة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بإقتحام منزله وتحطيم محتوياته والتعدى على زوجته وكريمته وإلقاء القبض على نجله وإصطحابه لمركز الشرطة بدعوى أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائى.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/2/2025 تم ضبط (نجل الشاكى ، عاطل "لهما معلومات جنائية") بجوار منزل الشاكى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش ، سلاح أبيض) و إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب وقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه عقب علمه بالقبض على نجله للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.


عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مقطع فيديو ضابطى شرطة الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعى لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .


في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك حنفي جبالي مجلس النواب قانون الموارد المائية والري

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
  • بعد غلق 10 منشآت.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • مليون و250 ألف جنيه.. الأهلي يعاقب تريزيجيه بخصم 5% من عقده السنوي
  • محام: الاعتداء لفظيا بتغريدات على اللاعبين تجاوز يعاقب عليه قانونا
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
  • إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
  • بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية