برج بوعريريج.. حجز وإتلاف كمية معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
في إطار جهود الحفاظ على الصحة العامة، قام الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية ببلدية برج بوعريريج بحملة تفتيشية استهدفت عددًا من المحلات التجارية، خصوصًا السوبيرات، وذلك لمراقبة مدى التزامها بشروط النظافة والصحة المعمول بها.
وقد أسفرت العملية عن حجز وإتلاف 320 كلغ من المواد الغذائية سريعة التلف، التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي السلطات المحلية لتعزيز الرقابة الصحية، وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد تهدد سلامته، فيما دعت الجهات المعنية أصحاب المحلات إلى ضرورة التقيد الصارم بمعايير النظافة، تفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات التي قد تترتب على المخالفات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.