قانون البيجر.. على ماذا ينصّ وكيف يستهدف حزب الله؟
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعاد النائب الأميركي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مسودة مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ "حزب الله" وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوما لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه.
وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل".
كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات "حزب الله" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.
وكان ستيوب قد قدم القانون لأول مرة إلى الكونغرس في 18 أيلول.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.
وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.