أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعا له وتقويما لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وأشارت الحيثيات أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي وخلص صائبا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وتابعت أنه من مطالعة أوراق الدعوى تبين حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

اقرأ أيضاًكل أشكال المخدرات.. ضربات متتالية ضد «مافيا الكيف» بدمياط وأسوان

بعد إغلاقه.. الداخلية تكشف كواليس مشاجرة أمام مطعم شهير في الظاهر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة سعد الصغير المطرب الشعبي حيثيات أخبار المحاكمات المطرب سعد الصغير تخفيف الحكم المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغیر

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة من 12 رجلا وسيدة لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة. 

زوجة مسئول بشركة مقاولات شهيرة تروي وحشية سائق مدرسة التجمع بابنتها.. خاص

كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ،5 سيدات – لـ 8 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى القاهرة  وبصحبتهم 13 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

عقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


 


 

طباعة شارك تسول القاهرة الجيزة عصابة

مقالات مشابهة

  • تأجيل الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة للخميس المقبل
  • مطاردة في شقة بالتجمع بين الأب والأم وصديقتها والطفلة| إيه الحكاية؟
  • قبلها وحضنها.. اعترافات طفلة شاهدت والدها يهاجم أمها المطلقة
  • إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بمدرسة شهيرة بالتجمع الخامس
  • سيناريوهات تواجه مدرب الكرة الطائرة المتهم بالاعتداء على لاعبة بالفريق
  • اعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • بسبب النباح .. حبس المتهم بضرب كلب ضال
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة