النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العمل المادة 8
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية؛ مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.