إمام يثير الجدل في الجزائر: لا تزوجوا بناتكم لمن لا سكن ولا عمل له.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الجزائر
وجه إمام في ولاية البليدة بالجزائر، يدعى موسى عزوني، نصيحة إلى الأسر بشأن زواج بناتهم.
وقال “عزوني” :”هناك من لا يملك سكنا ويطلب الزواج من ابنتك .. أين تأخذها؟ لن أزوجك إياها .. اشرب كوب قهوة وغادر .. والله لا أعطيك ابنتي بدون سكن”.
وتابع : “ليس هناك مودة في هذه الأمور، أقول لكم أمرين: من لا يعمل ومن لا يملك سكنا، لا تزوجوه ابنتكم، هكذا قال الفقهاء في من لا يوفر لابنتك المأكل والمشرب والعلاج، دعوها عندكم”.
واختلف آراء العديد من متابعي الشيخ ما بين موافق ومعارض لنصيحته، حيث أشار أحدهم أن أغلب الجزائريين ارتبطوا وهم في بيت العائلة، مضيفا أن اتباع هذه النصيحة سيجعل أغلب فتيات الجزائر لا تتزوج.
واتفق آخرون مع الإمام مشيرين أن نصيحته جاءت بعد المشكلات العديدة التي نشبت بين البعض بسبب الزواج في بيت عائلة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/download-1.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأسر الجزائر ولاية البليدة
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.