اعترافات تفصيلية أدلى بها تشكيل عصابي يتكون من 3 متهمين في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. المتهمين الثلاثة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن والمتاجر في العبور بحيل مختلفة منها اسعدتم المفتاح المصطنع، وتسلق المنافذ والمساكن.
المتهمين أيضا اعترفوا بتنفيذ 12 واقعة سرقة ما بين منازل ومتاجر، وقاموا بتخزين المسروقات في مخزن خاص بهم لبيعها والاستفادة المالية منها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت
السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
سرقه
تشكيل عصابي
اخبار الحوادث
سرقة المساكن
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
زعم توظيف الأموال مقابل أرباح مالية.. سقوط «نصاب المنوفية» في قبضة الأمن
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالنصب والإحتيال على آخرين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية.
وتبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من 3 أشخاص، مقيمون بدائرة القسم، بتضررهم من صاحب مكتبة، كائنة بدائرة القسم، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها في مجال التجارة مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة
إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم
النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانية