أستاذ قانون: 12 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر في الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، إنه منذ مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ، وهناك توجه نحو الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك أكثر من 12 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر في الهيدروجين الأخضر، وهذا الواقع الآن، وفي السنوات الماضية تم بناء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما تم وآخرها مصنع هندي.
وأوضح أن المصانع موجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأنها أقرب منطقة للميناء، والهيدروجين الأخضر سيكون هناك سهولة لشحنه إلى أوروبا والدول الآسيوية.
وأشار إلى أن الله حبا مصر بموقع جغرافي مُميز بالنسبة لدول العالم، فهي حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، وهي حلقة الربط بين الدول الآسيوية والأوروبية، متابعًا: "طوال عمرنا على مدار 3 آلاف سنة تمر التجارة الدولية عبر مصر وقناة السويس والبحر الأحمر، وهذه ظروف مصر الجغرافية، وهو ما يجعلنا نتحمل الكثير من التحديات، كما أن مصر على أهم محور للتجارة بين الشمال والجنوب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد سعيد مؤتمر المناخ الهيدروجين الأخضر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.