بعد تبكير صرفها .. عقوبات الحصول على المعاشات دون وجه حق
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأيام الماضية بأنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
عقوبات الحصول على المعاش دون وجه حقحذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق، حيث نصت المادة 66 من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق أو يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات واجبة الإفصاح وفقا لأحكام القانون.
كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يتعمد عدم سداد المستحقات المالية للهيئة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق المعاش.\
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات التأمينات الاجتماعية المعاش تبكير صرف معاشات أبريل المزيد على المعاش
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".