البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكد المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، أن التعديلات المستحدثة على قانون الحكم المحلي، والتي تتيح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، قد فتحت الباب أمام الجميع للترشح، مع إخضاعهم لاحقًا لعملية فرز دقيقة من قبل مكتب النائب العام.
وفي تصريحات نقلها “إرم نيوز”، أوضح البيوضي أن الإعلان الصادر بشأن هذه التعديلات لا يعيق العملية الانتخابية، بل على العكس، يعزز ثقافة المشاركة ويؤكد سيادة القانون، معتبرًا أن الاعتراضات المثارة حوله تهدف فقط إلى التشويش على المسار الانتخابي وخلق ذرائع لتعطيله.
وأشار البيوضي إلى أن عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تقاعس الحكومة عن نشر ثقافة الديمقراطية وتشجيع المواطنين على الدفاع عن حقوقهم السياسية.
ولفت إلى أن هذا التقاعس قد يكون متعمدًا للحفاظ على حالة عدم اليقين، ما يسمح لكل سلطة هشة بالاستمرار في علاقتها مع السلطات المحلية بعيدًا عن شرعية الناخبين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروف باسم ياسمين ليتبين خلال التحقيقات أنه في الحقيقة شاب وليس فتاة كما كان يدّعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بانتحال شخصية والتحريض على الفسق والفجور.
عقوبة انتحال الشخصية
ووفقًا لـ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
وينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه حال استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
https://www.elbalad.news/6662683ونص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
التحريض على الفسق والفجوركما نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
و عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على أدوات ومواد منافية للآداب العامة.