بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المسئولية الطبيىة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة لصالح المريض والفريق الطبي.. و"فؤاد": القانون إضافة حقيقية لحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أخيرًا، اقتربنا من الانتهاء من قانون المسئولية الطبية بعد موافقة مجلس النواب وتقديم اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور، حيث يعد خطوة تشريعية هامة في المنظومة الصحية، وتحقيق نوع من التوازن بين " المريض" و"الطبيب" والمناخ التي تقدم فيه الخدمة الطبية.
حيث شمل القانون مجموعة من البنود الهامة مثل تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الخطأ الطبيي ، كما حددت بنودة تعريق دقيق للخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وأتاح بنود للمرونة والتسوية والاعتداءات على الأطقم الطبية، ما يعد خطوة هامة لصالح المريض والطبيب، علاوة عن الحاجة لمزيد من التعديلات اللاحقة وفق محمود فؤاد، المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء.
وبحسب بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء، يعد قانون المسؤلية الطبية خطوة هامة لصالح المرضي والفريق الطبي ويحتاج لمزيد من التعديلات مستقبلًا؛ إذا أنهى القانون التقدم بلاغات مباشرة لأقسام الشرطة ضد الأطباء أو احتجازهم أو حبسهم احتياطيًا .
كما ينهي حالة التخبط والكيدية والإبتزاز ومصير مئات القضايا بالمحاكم المدنية كما يحافظ علي الشخصية الاعتبارية للطبيب أو الفريق الطبي .
وبحسب متن البيان، كان إلزاما أن يتضمن القانون وجود ممثل من المجتمع المدني غير منتمي لاحد النقابات الطبية وأيضًا مسؤولية شركات الأدوية عن منتجات غير مستوفية التصنيع الجيد يكون نتيجتها وفاة المريض وهذه أشياء قد تحدث لممثلي الخدمة خاصة الصيدلي الذي قد يكون مضطرًا لصرف مثيل للمادة الفعاله أو بديل لها . ويضيف " متن البيان": تعد الماده رقم 9 هي الأهم والحاكمة إذا يتم تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية تخضع لمجلس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية تكون بمثابة" اللجنة الفنية الأولي" وتتكون من ٢ أعضاء نقابة المهن الطبية يرسمهما وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي .
كما تضم رئيس اداره الفتوي بمجلس الدولة وكبير الأطباء الشرعيين ورئيس المجلس الطبي المصري ورئيس هيئه الاعتماد والرقابة الصحية واثنين عمداء كليات الطب واحد عمداء طب الأزهر وممثل عن اتحاد المهن الطبية وهذا كان لزامًا ضم احد ممثلي المجتمع المدني .
وبحسب الحقوقي محمود فؤاد، المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء: تشهد الماده 15 من القانون وجود مرونة كبيرة قبل الدخول في نزاع قانوني بإنهاء الوضع " بالتسويه" بين كافه الأطراف وإجراء تسويه ودية، وأن تتولي شخصية قضائيه اللجنة الخاصه بالتسوية وأحد خبراء الطب الشرعي و3 من اتحاد المهن الطبية .
أما الماده 20 الخاصه بإنشاء صندوق تأمين حكومي كما يجب أن تشترك فيه شركات الأدويه نسب ما لوجودها في تفاصيل العمل الطبي اليومي . وهذا في مواد العقوبات أمده الماده 24 بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور والغرامة كل من آهان أحد مقدمي الخدمه بالقول او الاشاره او التهديد اثناء العمل .
وشددت العقوبات في حال الاعتداء علي المنشأت الطبيه خاصه أو حكوميه أو الاعتداء علي مقدم الخدمة بالحبس سنه وغرامه 50 الف جنيه، وأن يقوم المتهم بدفع كل النفقات التي أدت لإتلاف المنشآه.
كما أكدت الماده 29 عقوبه الحبس 3 شهور كل من تقدم ببلاغ ثبت انه كيدي .وأجازت الماده 26 أن تتم تتم عقوبه المسئول الأول عن المنشآه بالسجن لمده لا تزيد عن سنه ووقف ترخيص العمل بالمكان او إلغاءه .
ويضيف "فؤاد": أخيرًا عرف أخيرًا "الخطأ الطبي" في المادة 10 وفقًا لأحكام القانون والقوانين المنظمة كل من لايتبع الأصول العلمية الثابتة والمعتمدة أو آداب وتقاليد المهنة أو المواثيق الأخلاقية المعروفه .
كما حدد تعريف الخطأ الطبي الجسيم في الماده 11 بعيدا عن أي التباس وهو " في حالات العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من الأنواع المؤثرة علي الحالة العقلية أو الامتناع عن المساعدة في خطا طبي أو حالة طلب المساعده وقت الحادث أو عمل الطبيب علي الحاله" وهنا لايحاسب الطبيب علي أي أخطاء أو مضاعفات قد تكون وقعت نتيجه ليس له دخل بها .
ويختتم "فؤاد": يعد القانون إضافة حقيقية نستطيع بعدها إنجاز بعض التفاصيل الأخري، ولكننا نحتاج الإجابة عن بعض التساؤلات حول جاهزية المستشفيات العامة خصوصًا وجود المستلزمات وهناك اكتر من 100 ألف عمليه علي قوائم الانتظار أو أدويه إنقاذ للحياه في ظل أزمه ادوية خصوصًا المستورده . أو المراكز الخاصه من تطبيق القانون ودرجه استعدادها التقني والمهني والإمكانيات الطبيه في حاله توافرها وأيضا هل هذه المستشفيات حصلت على اعتماد هيئه الاعتماد والرقابة الطبية حتي يجيزا لها تطبيق العمليات ونوعيتها حسب ترخيص المستشفى فقط .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحق في الدواء فی الدواء
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.