حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.

وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض حكم نهائي صادر بالسجن 3 سنوات ضد الفنان شادي خلف في اتهامه بمحاولة التعدي على فتيات داخل ورشة لتدريب التمثيل.

ـــ وجه للمتهم تهم التحرش ومحاولة التعدي على 7 فتيات داخل ورشة للتمثيل.

ــ الفتيات تقدم ببلاغات ضد المتهم وتبين صحة الواقعة ليتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

ــ في أكتوبر من عام 2012 تم إحالته للمحاكمة الجنائية وبعد نظر محاكته في جلسات متعاقبة صدر ضده حكم بالحبس في 22 فبراير 2022.
ــ خلال المدة القانونية تقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم، لتؤيد محكمة النقض في مارس الماضي حكم سجنه 3 سنوات.

وكانت بعض افتيات نشرن على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديو هات الشهيرة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التعدي على فتيات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • 10 سنوات سجنًا لعاطل اعتدى على طفل داخل مقابر بمصر
  • استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • حيثيات السجن ١٠ سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالصف
  • حيثيات السجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في الصف
  • تركية مسجونة رغم حملها بالشهر التاسع!
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • معارضة رجل الأعمال على حبسه في اتهامه بالنصب على أفشة