حكم نهائى.. السجن 3 سنوات للفنان شادى خلف فى اتهامه بالتعدى على 7 فتيات
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.
وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض حكم نهائي صادر بالسجن 3 سنوات ضد الفنان شادي خلف في اتهامه بمحاولة التعدي على فتيات داخل ورشة لتدريب التمثيل.
ـــ وجه للمتهم تهم التحرش ومحاولة التعدي على 7 فتيات داخل ورشة للتمثيل.
ــ الفتيات تقدم ببلاغات ضد المتهم وتبين صحة الواقعة ليتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.
ــ في أكتوبر من عام 2012 تم إحالته للمحاكمة الجنائية وبعد نظر محاكته في جلسات متعاقبة صدر ضده حكم بالحبس في 22 فبراير 2022.
ــ خلال المدة القانونية تقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم، لتؤيد محكمة النقض في مارس الماضي حكم سجنه 3 سنوات.
وكانت بعض افتيات نشرن على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديو هات الشهيرة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التعدي على فتيات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.