التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لبحث واقرار جدول الأعمال وأبرز بنوده يتعلّق بصندوق النقد الدولي.
مواضيع ذات صلة الدويهي: لا ثقة بوزير المالية ولدوره السابق في لجنة المال والموازنة Lebanon 24 الدويهي: لا ثقة بوزير المالية ولدوره السابق في لجنة المال والموازنة 07/04/2025 11:09:39 07/04/2025 11:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24 جلسة لجنة المال تبحث في تسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة Lebanon 24 جلسة لجنة المال تبحث في تسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 07/04/2025 11:09:39 07/04/2025 11:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24 إعلام سوري: بدء الجلسة الحوارية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في محافظة السويداء جنوب سوريا Lebanon 24 إعلام سوري: بدء الجلسة الحوارية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في محافظة السويداء جنوب سوريا 07/04/2025 11:09:39 07/04/2025 11:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24 لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي تعقد جلسة جديدة مع مسؤولين بإدارة ترمب Lebanon 24 لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي تعقد جلسة جديدة مع مسؤولين بإدارة ترمب 07/04/2025 11:09:39 07/04/2025 11:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً تعديل قرار تنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات Lebanon 24 تعديل قرار تنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات 04:03 | 2025-04-07 07/04/2025 04:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24 السلطة اللبنانية تراهن على الوقت والتفاهمات الضمنية ربطا بوضع الجنوب Lebanon 24 السلطة اللبنانية تراهن على الوقت والتفاهمات الضمنية ربطا بوضع الجنوب 04:00 | 2025-04-07 07/04/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 فئة الـ 500 ألف ليرة قريبا في الأسواق Lebanon 24 فئة الـ 500 ألف ليرة قريبا في الأسواق 03:45 | 2025-04-07 07/04/2025 03:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 في بلدة الطيبة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة المال والموازنة جلسة لجنة المال
إقرأ أيضاً:
فيديو.. حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها
حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها، واللقطة هي مال ضائع تم العثور عليه وأخذه من قبل شخص آخر، ويمكن أن تشمل اللقطة أشياء مثل النقود، الثياب، الأنعام، أو أي شيء آخر مفقود.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك؛ لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.
وقال طه ان ما فعلته من إعلام صاحب المحل بشأن اللقطة لا يكفي في تعريفها، بل لا بد من تعريفها بأماكن تجمع الناس -كالمساجد، والأسواق- وبوسائل التواصل، والإعلام إن تيسر.
وفقد جاء في المغني لابن قدامة لم يفرق الخرقي بين يسير اللقطة وكثيرها، وهو ظاهر المذهب، إلا في اليسير الذي لا تتبعه النفس، كالتمرة، والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه، والانتفاع به من غير تعريف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: لو لم تأتها لأتتك. ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، لأكلتها. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد، وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة، والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة -رضي الله عنها-: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.... وللشافعية فيه ثلاثة أوجه كالمذاهب الثلاثة، ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أن حديث زيد بن خالد عام في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأن التحديد، والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص، أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص، ولا إجماع..