كشف المستفيدين من تعبئة غاز الطهي في مدينة غزة والشمال
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
نشر ، بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ، أسماء المستفيدين من تعبئة أسطوانات غاز الطهي وذلك لمدينة غزة وشمالها.
كشف أسماء محافظة غزة ( اضغط هنا)
كشف أسماء شمال غزة ( اضغط هنا)
وبدأ عدد محدود من شاحنات المساعدات المحملة بالغاز والوقود، مساء الأحد الماضي بالدخول إلى قطاع غزة بعد أن منعت إسرائيل وصولها إلى القطاع على مدار سنتين.
وأفادت مصادر محلية، بوصول عدد محدود من الشاحنات المحملة بالغاز والوقود، والقادمة من معبر كرم أبو سالم، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة.
وعلى مدار سنتين من الإبادة، منعت إسرائيل دخول الغاز والوقود إلى القطاع باستثناء كميات محدودة وصلت خلال فترة الهدنة في يناير الماضي، وكميات شحيحة لمؤسسات دولية لتوزيعها على القطاعات الحيوية كالمستشفيات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مركز: 36 انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة إسبانيا تشهد إضرابًا عامًا وتظاهرات داعمة لفلسطين الفاتيكان يعتزم إرسال 5 آلاف جرعة مضاد حيوي لأطفال غزة الأكثر قراءة رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد الدعم الكامل للأونروا اليونيسف: الحرب على غزة تمثل إهانة للإنسانية وفدان من "الجهاد الإسلامي" و"الشعبية" ينضمان إلى مفاوضات شرم الشيخ قناة عبرية تكشف عن تحذير وجهه "هاليفي" لنتنياهو قبل 4 أشهر من 7 أكتوبر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين
تنظر المحكمة المختصة محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.
كما قرّرت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية على خلفية هذه الاتهامات.
وفتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وُجهت لها عدة اتهامات، منها: إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سوزي الأردنية، صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداول مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".