«الرئيس السيسي»: نعمل على توطين الصناعات الأوروبية في مصر «فيديو»
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي انعقد اليوم في القاهرة، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المنتدى، الذي حمل عنوان «شهادات ورؤى حول الشراكة الفرنسية المصرية»، شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والفرنسية، المتخصصة في مجالات متنوعة تشمل الصحة، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعيّ، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أعرب عن ترحيبه بالرئيس ماكرون وعن شكره لجهده المبذول لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية وشركاتها. وأشار الرئيس إلى أن الاستثمار في مصر بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الفرنسية يعتبر فرصة مواتية، في ظل الجهد الكبير الذي تم بذله خلال العشر سنوات الماضية في مجال البنية التحتية والأساسية، فضلاً عن عملية الإصلاح الاقتصادي، واتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمتها مصر في الاطار الافريقي والعربي، وتمتع مصر بطاقة عمل ضخم، في ظل أن 60٪ من الشعب المصري تحت سن ال40 عاماً.
https://www.youtube.com/live/6jjq7qPjtXw?si=9Is6t4hxIFyL4R0R
وشدد الرئيس على أهمية إنشاء شراكات بين الجانبين المصري والفرنسي في المجالات المختلفة، مؤكداً سيادته على أهمية وضرورية مسألة توطين الصناعة في مصر، ومشدداً على حرص الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الفرنسيين، وعلى الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى أفاق أرحب تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يستقلان مترو الخط الثالث
عاجل | الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان إلى محطة عدلي منصور التبادلية
«مزيد من العمل والجهد».. الرئيس السيسي يطلق شعار المرحلة المقبلة في العلاقات المصرية الفرنسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.