جديد تكليف أطباء الأسنان .. النقابة تطرح حلولاً لإنهاء الأزمة والصحة تدرس
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عقد الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتورة غادة مرعي، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، والسيدة منال مأمون من إدارة التكليف، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
وجاء الاجتماع، بحسب بيان صادر فجر اليوم الأربعاء عن نقابة أطباء الأسنان، في إطار إعداد النقابة لمقترح لزيادة أعداد أسرّة الأسنان بالوزارة، لاستيعاب خريجي كليات طب الأسنان بدءًا من دفعتي 2023 و2024.
وأكد عبد الهادي، في بداية الاجتماع، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان لن تتنازل عن تكليف دفعتي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن هذه الدفعات تتعرض لظلم كبير نتيجة تطبيق قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف "حسب الحاجة"، موضحًا أن قرار عام 2022 صدر أثناء وجودهم في السنوات الأخيرة من الدراسة.
وقد تعذرت مناقشة مقترح زيادة عدد أسرّة الأسنان، وتم تأجيلها لاجتماعات لاحقة، تمهيدًا لحضور ممثل من الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة الصحة، ومندوب من وزارة المالية، بحسب البيان.
وأكدت النقابة أن المقترح لا يزال قابلًا للتفاوض والتعديل، وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة، وأن هدفها هو إيجاد حلول تخدم المجتمع المصري وأعضاءها. جاء ذلك بعد أن أبدى ممثلو إدارة طب الأسنان اعتراضهم على التكلفة الفعلية لكرسي الأسنان، مؤكدين أنها تقترب من 350 ألف جنيه، فيما قدّرت النقابة التكلفة بنحو 200 ألف جنيه.
واستُكمل الاجتماع بدراسة كيفية توفير مقاعد شاغرة للتكليف؛ حيث شدد الأمين العام على أن دور الوزارة هو حصر الاحتياجات الفعلية، عن طريق التنسيق مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات، وتحليل الفجوة بين المطلوب تكليفه والمقاعد المتاحة.
وقد تفضلت الإدارة العامة لطب الأسنان بتحمّل مسؤولية مخاطبة المديريات بالمحافظات لحصر المقاعد الشاغرة لأطباء الأسنان، إلى جانب الوظائف التي يمكن لطبيب الأسنان الالتحاق بها، مثل المبادرات الرئاسية، ومكافحة العدوى، والجودة الطبية.
كما تناول الاجتماع آلية فتح فرص أخرى للتكليف في وزارات مختلفة، مثل الكهرباء، والبترول، والتعليم العالي. وأكد الأمين العام أن آلية تعديل التكليف الحالية من وزارة الصحة إلى الإدارات الطبية بالجامعات لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة إرسال احتياجات الجامعات والوزارات من الأطباء المكلفين لإدراجها ضمن رغبات التكليف.
وطلب الأمين العام إجراء حصر بأعداد الأطباء الذين امتنعوا عن استلام التكليف من الدفعات السابقة، وإنهاء تكليفهم لإتاحة الفرصة لزملائهم.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنسيق اجتماعات أخرى لاحقة، لدراسة مقترح النقابة وتنسيق ملف التكليف بالكامل بما لا يضر بمصير الأطباء. وأكدت النقابة أنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كل السبل التي تضمن تحقيق مصالح أعضائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكليف تكليف أطباء الأسنان أطباء الأسنان وزارة الصحة والسكان تكليف دفعة أطباء الأسنان 2023 نقابة الأسنان نقابة أطباء الأسنان المزيد أطباء الأسنان الأمین العام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
إجراءات جديدة تلتزم بها الشركات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، لاسيما بعد توجيه بإنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة، لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
في هذا الصدد، ألزم قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا، المنشآت وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل.
وطبقا لقانون العمل الجديد ، تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها..
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وطبقا للقانون ، يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.
عقوبة مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.