مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
مقترح النائب علاء عابد
واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل
وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.
وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد لجنة النقل مجلس النواب المادة 47 صاحب العمل الحكومة الجهة الإداریة النائب علاء علاء عابد
إقرأ أيضاً:
مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.