قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
وأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.